للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤ - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «آلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحَرَّم، فَجَعَل الحرام حلالاً، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٥٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فجعل الحرام حلالاً: قوله: فجعل الحرام حلالاً، يعني: ما كان قد حرَّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء، عاد فأحله، وجعل في اليمين الكفارة.

وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان، من حرف الياء.


(١) رقم (١٢٠١) في الطلاق، باب الايلاء، وقال الحافظ في الفتح ٩/٣٥١: ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول صوابه الإرسال: أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٢) ، والترمذي (١٢٠١) : كلاهما عن الحسن بن قزعة البصري، قال: ثنا مسلمة ابن علقمة، قال: أنبأنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة فذكره.
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أنس، وأبي موسى، حدث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي، مرسلاً. وليس فيه مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>