للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٦ - (م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ⦗٢١٧⦘: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقتُ الظهرِ إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحْضُر العصر، ووقت العصر: ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ووقت المغرب: ما لم يغب الشفقُ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسَط، ووقت صلاة الصبح: من طُلوع الفجر ما لم تَطْلُعُ الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسِكْ عن الصلاة، فإنها تطلُع بين قرْني الشيطان» .

وفي رواية: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلَّيتُم الفجرَ فإنه وقت إلى أن يَطْلُعَ قرْنُ الشمس الأولُ ثم إذا صلَّيتُم الظهر فإنه وقت إلى أن يحْضُرَ العصرُ، فإذا صليتم العصرَ فإنه وقت إلى أن تَصْفرَّ الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقُطَ الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل» .

وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقتُ الظهرِ: ما لم تحّضُرِ العصرُ، ووقتُ العصر: ما لم تَصفرَّ الشمس، ووقتُ المغرب: ما لم يسقط ثوْرُ الشفق، ووقت العشاء: إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» . أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. وفي أخرى لأبي داود «ما لم يسْقُطْ فوْرُ الشفق» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثَوْرُ الشفق) : بالثاء المعجمة بثلاث: ثَوَرَانُ حمرته، وانبساط ضوئه. ⦗٢١٨⦘

وأما «فوره» بالفاء: فهو بقية حمرة الشمس في الأفق وسمي فوراً، لفورانه وسُطوعه.


(١) رواه مسلم رقم (٦١٢) في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود (٣٩٦) في الصلاة، باب مواقيت الصلاة، والنسائي ١ / ٢٦٠ في المواقيت، باب آخر وقت المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٢/٢١٠) (٦٩٦٦) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (٢/٢٢٣) (٧٠٧٧) قال: حدثنا عفان. ومسلم (٢/١٠٥) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الصمد. كلاهما -عبد الصمد، وعفان - قالا: حدثنا همام.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/٢١٣) (٦٩٩٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. ومسلم (٢/١٠٤) قال: حدثنا عبيد ?الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير. وأبو داود (٣٩٦) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (١/٢٦٠) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود. وابن خزيمة (٣٥٤) قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا محمد، وهو ابن يزيد، وهو الواسطي. (ح) وحدثنا بُندار وأبو موسى، قالا: حدثنا محمد، وهو ابن جعفر. وفي (٣٥٥) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: أخبرني عقبة، قال: حدثنا أبو داود.
ستتهم - يحيى بن أبي بكير، ومعاذ العنبري، وأبو عامر العقدي، وأبو داود، ومحمد بن يزيد، ومحمد بن جعفر- عن شعبة.
٣ - وأخرجه مسلم (٢/١٠٤) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن خزيمة (٣٢٦) قال: حدثنا بُندار بن بشار ثلاثتهم - أبو غسان المسمعي، وابن المثنى، وابن بشار- قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.
٤ - وأخرجه مسلم (٢/١٠٥) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رَزِين، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن طهمان، عن الحجاج، وهو ابن حجاج.
أربعتهم - همام، وشعبة، هشام الدستوائي، والحجاج - عن قتادة، قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، فذكره.
* أخرجه ابن خزيمة (٣٥٥) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة (ح) وحدثنا أيضا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. كلاهما - شعبة، وسعيد بن أبي عروبة- عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، به موقوفا.
* رواية همام: «وَقْتُ الظُّهرِ إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» .
* في رواية ابن خزيمة (٣٥٤) : « ... ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ... » .
* في رواية أبي عامر العقدي، ويحيى بن أبي بكير. قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين، وفي حديث أبي داود عند النسائي. قال شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>