للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤١ - (خ م ط س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي.

وفي رواية البخاري: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتَين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمالِ الصَّماءِ، وعن الاحتباءِ في ثوب واحد، يُفْضِي بفرْجه إلى السماء، والملامَسة والمُنابَذَةِ» ذكر الحميدي ⦗٢٦٢⦘ الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لِمَ فرَّقهما، والله أعلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال الصَّمَّاء) : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه. والمراد به: كراهة الكشف وإبداء العورة. هذا قول الفقهاء في معناه. وأهل الغريب يقولون فيه هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جسده، لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده والمراد به على هذا: كراهة أن يغطي جسده، مخافة أن يضطر إلى حالة تَسُد مُتَنَفَّسَه فيتأذى.

(الاحْتِبَاء) : أن يجمع الإنسان بين ركبتيه وظهره بمنديل، أو حبل، ويكون قاعداً، شبيهاً بالمستند إلى شيء. وقد يكون الاحتباء باليدين.

(المُلامسة والمُنابذة) : قد ذكرا مشروحين في كتاب البيع من حرف الباء، وهو موضعهما. ونذكر من ذلك هنا شيئاً. ⦗٢٦٣⦘

قالوا: هو أن يقول البائع: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك: فقد وجب البيع عليه. [وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يقع البيع عليه] وذلك بيع غرر وجهالة.

وأما المنابذة: فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب، أو نبذته إليك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نَبَذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يُنَابِذ السلع، فيكون البيع مُعاطاة من غير إيجاب وقبول.


(١) رواه البخاري ٢ / ٤٩ في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب الصوم يوم النحر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، ومسلم رقم (٨٢٥) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والموطأ ١ / ٢٢١ في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي ١ / ٢٦٧ في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (١٥٤) . وأحمد (٢/٤٦٢) قال: قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدثنا إسحاق. وفي (٢/٥٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (٢/٢٠٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (١/٢٧٦) وفي الكبرى (١٤٦١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم - عبد الرحمن، وإسحاق، وعثمان بن عمر، ويحيى، وقتيبة - عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، فذكره.
* في رواية عثمان بن عمر جاء الحديث مطولا وفيه: «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين، عن الملامسة والمنابذة، واشتمال الصماء، عن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر.» .

<<  <  ج: ص:  >  >>