للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨١ - () (أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَقْبِلْ وكبِّر، ولم يَرَ الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة» . أخرجه ... (١) .


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب ١ / ٤٢٣ في الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ومن لم ير الإعادة: وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: ⦗٢٩٩⦘ لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين، وعن الزهري، ومالك وغيرهما: تجب في الوقت، لا بعده، وعن الشافعي: يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً، وقال الحافظ: قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب (١/٦٠٢) في الصلاة باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في الفتح: قوله: ومن لم ير الإعادة وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا، وقال الحافظ قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر، ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>