وقال ابن القيم في " تحفة الودود " ص ٨٤: وللكراهة ثلاثة مآخذ. أحدها: إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه العلة بقوله: " إنما أنا قاسم أقسم بينكم " فهو عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم بأمر ربه تعالى بقسمته، لم يكن تقسيمه كقسمة الملوك الذين يعطون من يشاؤون ويحرمون من شاؤوا. الثاني: خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة، وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس حيث قال الداعي: لم أعنك، فقال: " سموا اسمي ولا تكنوا بكنيتي ". الثالث: أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معاً زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه، فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته، وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته، وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما، والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه الثلاثة. والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أبو داود [٤٩٦٧] قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة. والترمذي [٢٨٤٣] قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان. كلاهما عن فطر بن خليفة، قال: حدثني منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية «فذكره» . وأخرجه أحمد (١/٩٥) ، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣) ، وأبو داود (٤٩٦٧) بنفس السند، وفيه: عن ابن الحنفية، قال: قال علي بن أبي طالب. قلت: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.