(٢) رواه مسلم رقم (٥٣٦) في المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، وأبو داود رقم (٨٤٥) في الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (٢٨٣) في الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (١/٣١٣) (٢٨٥٥) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، ومسلم (٢/٧٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر (ح) قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٨٤٥) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والترمذي (٢٨٣) قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق. ثلاثتهم - ابن بكر، وعبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج. ٢- وأخرجه أحمد (١/٣١٣) (٢٨٥٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة. كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، أنه سمع طاووسا يقول، فذكره.