للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٤ - (د) محمد بن يحيى بن حَبَّان - رحمه الله - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال (١) : «قلتُ: أرأيتَ توَضُّؤ ابنِ عمر لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنْظلة بن أبي عامر حدَّثها: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن ⦗٤٤١⦘ عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوءَ لكل صلاة» أخرجه أبو داود (٢) .


(١) القائل: محمد بن يحيى بن حبان.
(٢) رقم (٤٨) في الطهارة، باب السواك، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٨) حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
قال أبو داود: إبراهيم بن سعد، رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>