للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢١ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يَضَعْ نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليَضَعْهُما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه، فلا يؤذِ بهما أحداً، ليَجعَلْهُما بين رجليه، أو ليُصلِّ فيهما» . أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٦٥٤) و (٦٥٥) في الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعلين أين يضعهما، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٦٥٤) قال: حدثنا الحسن بن علي. وابن خزيمة (٦١٠) قال: حدثنا بندار. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
ثلاثتهم - الحسن بن علي، وبندار، ويعقوب - قالوا: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا صالح بن رستم، أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>