للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٤ - (م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عُِرْيَةِ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُفضي) : أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده. ⦗٤٤٩⦘

(عُرْية) : العُرْيَة: التعري من الثياب. يقال: عَرِي الرجل من ثوبه يَعْرَى عُرْياً، فهو عَارٍ وعُرْيان، وأَعْرَيته أنا، وعَرَّيته فتَعَرَّى، وأصله من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه.


(١) رواه مسلم رقم (٣٣٨) في الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود رقم (٤٠١٨) في الحمام، باب ما جاء في التعري، والترمذي رقم (٢٧٩٤) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٦٣) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ومسلم (١/١٨٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنيه هارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فديك. وأبو داود (٤٠١٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك. وابن ماجة (٦٦١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب. والترمذي (٢٧٩٣) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا زيد بن حباب. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٤١١٥) عن هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك. وابن خزيمة (٧٢) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.
كلاهما - ابن أبي فديك، وزيد بن الحباب - عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>