(٢) رواه أبو داود رقم (٢١٥٠) في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٩٣) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وإسناده صحيح، ورواه البخاري ٩ / ٢٩٥ و ٢٩٦ في النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. وفي الحديث تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وفي الحديث أيضاً تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول، إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (١/٣٨٠) (٣٦٠٩) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (١/٣٨٧) (٣٦٦٨) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. وفي (١/٤٣٨) (٤١٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي (١/٤٤٠) (٤١٩٠) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، والأعمش. وفي (١/٤٤٠) (٤١٩١) و (١/٤٦٢) (٤٤٠٧) و (١/٤٦٤) (٤٤٢٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. وفي (١/٤٤٣) (٤٢٢٩) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (١/٤٦٠) (٤٣٩٥) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود. والبخاري (٧/٤٩) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. (ح) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. وأبو داود (٢١٥٠) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش. والترمذي (٧٢٩٢) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٩٢٥٢) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش. وفي (٩٣٠٥) عن إبراهيم بن يوسف البلخي، عن أبي الأحوص، عن منصور (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور. ثلاثتهم - سليمان الأعمش، ومنصور، وعاصم بن أبي النجود - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، فذكره.