للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٢ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال اليهود) : الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال ⦗٤٦٠⦘ اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويُسبِلَه من غير أن يُسْبِلَ طرفه.


(١) رقم (٦٣٥) في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/١٤٨) (٦٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (٦٣٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.
كلاهما - ابن جريج، وأيوب - عن نافع، فذكره.
- ولفظ رواية ابن جريج: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل» .
- وأخرجه أحمد (١/١٦) (٩٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجوت أن لا أكون كذلك.
- وأخرجه ابن خزيمة (٧٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا أبو بحر، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. وفي (٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا سعيد بن عامر (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
ثلاثتهم - أبو بحر البكراوي، وسعيد بن عامر، وعبد الوهاب بن عطاء - عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود» .

<<  <  ج: ص:  >  >>