(٢) ٢ / ٧٢ في القبلة، باب الصلاة في الحرير، ورواه أيضاً بمعناه البخاري ١ / ٤٠٨ في الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، وفي اللباس، باب القباء، وفروج حرير، ومسلم رقم (٢٠٧٥) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قلت: بل الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري (٧/١٨٦) . أخرجه أحمد (٤/١٤٣) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي (٤/١٤٩) قال: حدثنا حجاج وهاشم، قالا: حدثنا ليث. وفي (٤/١٥٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) وعن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. والبخاري (١/١٠٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (٧/١٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (٦/١٤٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والنسائي (٢/٧٢) ، وفي الكبرى (٧٥٧) قال: أخبرنا قتيبة، وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث. وابن خزيمة (٧٧٤) قال: حدثنا به بندار، وأبو موسى، عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. ثلاثتهم - محمد بن إسحاق، وليث، وعبد الحميد بن جعفر - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، فذكره.