(٢) عدم رؤيته لا يستلزم عدم رؤية غيره. (٣) رواه البخاري ٢ / ١٣٣ في الجماعة، باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي التطوع، باب صلاة الضحى في الحضر، وفي الأدب، باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم، وأبو داود رقم (٦٥٧) في الصلاة، باب الصلاة على الحصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٣/١٣٠) قال: ثنا محمد بن جعفر. وفي (٣/١٣١) قال: ثنا هاشم، وفي (٣/١٨٤ و ٢٩١) قال: ثنا بهز. وفي (٣/١٨٤) قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي «مختصرا» ، وعبد بن حميد (١٢٢١) قال: ثنا يزيد بن هارون. والبخاري (١/١٧١) قال: ثنا آدم. وفي (٢/٧٣) قال: ثنا علي بن الجعد. وأبو داود (٦٥٧) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي: ثمانيتهم - ابن جعفر، وهاشم، وبهز، وابن مهدي، وابن هارون، وآدم، وابن الجعد، ومعاذ - قالوا: ثنا شعبة، قال: ثنا أنس بن سيرين، فذكره.