للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٣ - (د) أبو صالح الغفاري: «أن عليّاً مرَّ بِبَابلَ وهو يسير، فجاءه المؤذِّن يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما بَرَزَ منها أَمر المؤذِّن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي - صلى الله عليه وسلم- نهاني أن أُصلِّي في المقبرة، ونهاني أن أُصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرض بابل) : قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، قال: ويُشبه - إن ثبت هذا الحديث-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً ومقاماً، فتكون صلاته فيها -إذا كانت إقامته بها -[مكروهة] ، أو لعل النهي على الخصوص، ألا تراه قال: نهاني، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل.


(١) رقم (٤٩٠) في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وفي إسناده مقال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٩٠) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي. وفي (٤٩١) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن شداد.
كلاهما - عمار، وحجاج - عن أبي صالح الغفاري، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>