للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤٤ - (خ) (أبو هريرة - رضي الله عنه - «يُذْكَرُ عنه: ولا يَتَطَوَّعُ الإمام في مكانه» ولم يصح. أخرجه ... (١) .


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً ٢ / ٢٧٧ فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح، قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ولم يصح، هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: " لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول "، رواه أبو داود وهو منقطع، (وقد تقدم رقم ٣٨٤٠) ، قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن ⦗٥٩٦⦘ من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة، ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها، أو لا يتطوع، الأول اختلف، هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية: يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية، ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى، فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: " أو تخرج " ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة ... الخ، وانظر " الفتح " ٢ / ٢٧٨.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بياض بالأصل، وفي المطبوع أخرجه رزين. والحديث أخرجه البخاري تعليقا في الأذان -باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام قائلا: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، فذكره.
وقال الحافظ: في الفتح (٢/٣٩٠) هو كلام البخاري ولم يصح، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ: «لايصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» ، وحكى ابن قدامة في المغنى عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير ذلك، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم «عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك» .

<<  <  ج: ص:  >  >>