(٢) هو علي بن عبد الله بن المديني. (٣) رواه البخاري ١ / ٤٥٢ و ٤٥٣ في المساجد، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجمعة، باب الخطبة على المنبر، وفي البيوع، باب النجار، وفي الهبة، باب من استوهب من أصحابه ⦗٦٣٦⦘ شيئاً، ومسلم رقم (٥٤٤) في المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود رقم (١٠٨٠) في الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، والنسائي ٢ / ٥٧ - ٥٩ في المساجد، باب الصلاة على المنبر، قال الحافظ في " الفتح " ٢ / ٣٣١: ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين، أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق، وكذا في جواز ارتفاع الإمام، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكراً، وإما تبركاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه الحميدي (٩٢٦) وأحمد (٥/٣٣٠) . والبخاري (١/١٠٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (٢/٧٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وابن ماجة (١٤١٦) قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. وابن خزيمة (١٥٢٢، ١٧٧٩) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وأبو بكر، وزهير، وابن أبي عمر، وأحمد بن ثابت، وعبد الجبار - قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة. ٢- وأخرجه أحمد (٥/٣٣٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والدارمي (١٢٦١) قال: أخبرنا أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (١/١٢٢) (٣/٨٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (٢/٧٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (١٥٢١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. خمستهم - إسحاق، وأبو معمر، وقتيبة، ويحيى، ويعقوب - عن عبد العزيز بن أبي حازم ٣- وأخرجه البخاري (٢/١١) . ومسلم (٢/٧٤) وأبو داود (١٠٨٠) والنسائي (٢/٥٧) وفي الكبرى (٧٢٩) قال النسائي: أخبرنا. وقال الباقون: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي. ٤- وأخرجه البخاري (٣/٢٠١) قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. أربعتهم - سفيان، وعبد العزيز، ويعقوب، وأبو غسان - عن أبي حازم، فذكره.