للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣٩ - (ت د) ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قضى الإمامُ الصلاةَ وتشهَّد فأحدَث قبل أن يتكلَّم فقد تمتْ صلاتُه وصلاةُ منْ خلْفَهُ ممن أتمَّ الصلاةَ» أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٦١٧) في الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، ورواه أيضاً الترمذي رقم (٤٠٨) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٦١٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. والترمذي (٤٠٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، الملقب مردويه، قال: أخبرنا ابن المبارك.
كلاهما - زهير بن معاوية، وعبد الله بن المبارك - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فذكراه.
* رواية ابن المبارك: «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.» .
* قال الترمذي: هذا حديث، إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>