للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٦٧ - (خ م س د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «صلاتان لم يكن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يتركهما سِرّاً وعلانية، في سَفَر، ولا حَضَر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر» .

وفي رواية قالت: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا يَدَعُ أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» . أخرج البخاري ومسلم، والنسائي الأولى، وأَخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي الثانية (١) .


(١) رواه البخاري ٢ / ٥٣ في مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (٨٣٥) في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود رقم (١٢٥٣) في الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي ١ / ٢٨١ في مواقيت الصلاة، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، و ٣ / ٢٥١ و ٢٥٢ في قيام الليل، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/١٥٩) قال: حدثنا هشام بن سعيد. قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والبخاري (١/١٥٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. قال: حدثنا الشيباني. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. ومسلم (٢/٢١١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والنسائي (١/٢٨١) . وفي الكبرى (١٤٧٠) قال: أخبرني محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم وفي (١/٢٨١) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي - عن الأسود، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>