(٢) قال الحافظ في " الفتح " ٥/١٨٠، ١٨١ قال ابن بطال: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر، قال: وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده: إعانة الصانع، والصنعة للأخرق، وإعطاء شسع، ⦗٤٢٣⦘ والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وإدخال السرور عليه، والتفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس، والزرع، والشفاعة، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز، وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها، وقال: الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم. (٣) البخاري ٦/١٧٢ في الهبة، باب فضل المنيحة، وأبو داود رقم (١٦٨٣) في الزكاة، باب في المنيحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قال الحافظ المزي: البخاري في الهبة عن مسدد، وأبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي.