للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨ - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - يَبْلُغُ به (١) ، ألا رجلٌ يَمنَح (٢) أهل بيت ناقةً تَغْدُو بِعَشَاءٍ (٣) ، وتَرُوح بعشاءٍ؟ إنَّ أجرها لعظيم. أخرجه مسلم (٤) .


(١) قال النووي: " يبلغ به " معناه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء ".
(٢) قال النووي: بفتح النون، أي: يعطيهم ناقة، يأكلون لبنها مدة، ثم يردونها إليه، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة، مثل الهبة.
(٣) قال النووي في شرح مسلم ١/٣٢٨: وفي نسخة " تغدو بعس وتروح بعس " وهو - بضم العين وتشديد السين المهملة - القدح الكبير، هكذا ضبطناه، وروي " بعشاء " بشين معجمة ممدوداً، قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا " بعس " وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف، قال: وروي من رواية الحميدي بعساء بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير وهو من أهل اللسان، قال: وضبطناه عن أبي مروان بن سراج: بكسر العين وفتحها معاً، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده، هذا كلام القاضي، ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم " بعساء " بسين مهملة ممدودة، والعين مفتوحة.
(٤) رقم (١٠١٩) في الزكاة، باب فضل المنيحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (١٠٦١) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٤٢) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٣/٢١٦) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف، وإسماعيل، عن مالك، وفي (٧/١٤١) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، ومسلم (٣/٨٨) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومالك، وشعيب- عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>