للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٠٩ - (س) أبو أمامة - رضي الله عنه -: قال: «السُّنَّة في الصلاة على الجنازة: أن تقرأ في التكبيرة الأُولى بأمِّ القرآن مُخَافَتَة، ثم تكبِّر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة» . وعن الضحَّاك بن قيس بنحو ذلك أخرجه النسائي (١) .


(١) ٤ / ٧٥ في الجنائز، باب الدعاء، وإسناده صحيح، وصححه النووي، والحافظ ابن حجر وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٤/٧٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال:حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد ابن سويد الدمشقي الفهري، فذكره.
ذكره المزي في تحفة الأشراف حديث رقم (٤٩٧٤) وقد تعقبه ابن حجر في النكت الظراف فقال: وقد خالف الليث فيه سندا متنا: يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، وهما أحفظ الناس لحديث الزهري، فزادا في السندين، وساقا المتن أتم مما ساقه الليث، أما رواية يونس، فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى. وأما رواية شعيب: فأخرجها الطبراني في مسند الشاميين. والطحاوي.
كلاهما من رواية شعيب.
كلاهما - يونس، وشعيب - عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
قال الزهري: وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرا أنه أخبره رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية ... الحديث لفظ يونس - وأول حديث شعيب: أن السنة في الصلاة على الجنازة فذكر مثله، وزادا جميعا: قال ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بذلك، وسعيد بن المسيب يسمع، فلم ينكر عليه، فذكرت لمحمد بن سويد الذي ذكر لي أبو أمامة، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت، مثل الذي أخبر أبو أمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>