للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٥ - (ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «أَفطر الحاجم والمحجوم» . أخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أفطر الحاجم والمحجوم) : من ذهب إلى أن الحجامة تُفطر فهو ظاهر، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه أنهما تعرَّضا للإفطار، أما المحجوم، فللضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم: فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أو من طعمه، وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرَّض للمهالك، وكقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من جُعِل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر: «لا صام ⦗٢٩٥⦘ ولا أفطر» المعنى: بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين.


(١) رقم (٧٧٤) في الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١ - أخرجه أحمد (٣/٤٦٥) . والترمذي (٧٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى. وابن خزيمة (١٩٦٤) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، والحسين بن مهدي.
سبعتهم - أحمد، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، والعنبري، والحسين بن مهدي - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
٢ - وأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٥) قال: حدثنا أحمد بن الحسين الشيباني ببغداد، قال: وحدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي، قال: حدثنا معاوية بن سلام.
كلاهما - معمر، وابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>