للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٢٨ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلاً سأل رسولَ الله ⦗٣٠١⦘ صلى الله عليه وسلم- عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٢٣٨٧) في الصوم، باب كراهيته للشاب، وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صهبان الأسدي، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال أبو حاتم: في حديثه شيء، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وبالفرق قال مالك في رواية، والشافعي، وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها بالفرض دون النفل، والمشهور عنه كراهتها مطلقاً، قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر لانعكس الحكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٣٨٧) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - قال: أخبرنا إسرائيل. عن أبي العنبس. عن الأغر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>