(٢) مسلم رقم (١٥٧٩) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والموطأ ٢/٨٤٦ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، والنسائي ٧/٣٠٧ و ٣٠٨ في البيوع، باب بيع الخمر. ورواية الموطأ والنسائي: " ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه مالك (الموطأ) (٥٢٨) . وأحمد (١/٢٤٤) (٢١٩٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح. وفي (١/٣٢٣) (٢٩٨٠) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، وفي (١/٣٥٨) (٣٣٧٣) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. ومسلم (٥/٤٠) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة. (ح) وحدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وغيره. والنسائي (٧/٣٠٧) قال: أخبرنا قُتيبة، عن مالك. أربعتهم -مالك، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وحفص بن ميسرة- عن زيد بن أسلم. ٢ - وأخرجه أحمد (١/٢٣٠) (٢٠٤١) والدارمي (٢١٠٩) قالا: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والدارمي (٢٥٧٤) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد وهو ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، كلاهما - محمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن أبي يزيد- عن القعقاع بن حكيم. ٣ - وأخرجه مسلم (٥/٤٠) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. ثلاثتهم - زيد بن أسلم، والقعقاع، ويحيى بن سعيد- عن ابن وعلة، فذكره.