للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٧ - (خ م ط د ت) أبو عبيد سعد بن عبيد - مولى ابن أزهر: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً: «أنه شهدَ العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبلَ الخُطْبَةِ، ثم خَطَبَ الناسَ، فقال: يا أَيُّها الناسُ إِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن صيام هذين العيدين - وقال بعضهم: اليومين ⦗٣٤٦⦘ الفطرِ والأضحى، أمَّا أحدُهما: فيوم فطرِكم من صيامكم، وأما الآخَرُ: فيوم تأْكلون فيه من نُسُككم، قال أبو عبيد: ثم شهدتُه مع عثمانَ بنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، فصلَّى قبلَ أن يَخْطُبَ، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحبَّ أن ينتظرَ الجمعةَ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يرجعَ إِلى أهله فقد أذِنَّا له، ثم شهدتُه مع عليّ - رضي الله عنه -، فصلَّى قبلَ الخطبة، ثم خَطَبَ فقال: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا من لُحُوم نُسُكِكُم فوقَ ثلاث» (١) .

ليس في رواية مالك «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكلِ لحوم النُّسُك فوقَ ثَلاث» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه الموطأ، وزاد بعد قوله: «مع علي بن أبي طالب» : «وعثمان محصور» . وانتهت روايته عند قوله: «ثم خَطَبَ» .

وأخرجه الترمذي قال: «شهدتُ مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- في يوم نَحْر بدأ بالصلاة قَبْلَ الخطبة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صوم هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صومِكم، وعيدُ المسلمين، وأمَّا يوم الأضحى: فكلوا من لحم نُسُكِكم» .

وأخرجه أبو داود مثل الترمذي، وفيه «أما يوم الأضحى: فتأكلونَ ⦗٣٤٧⦘ من لَحْمِ نُسُكِكم، وأمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صيامكم» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُسُككم) : النُّسك هاهنا: الذبيحة، يريد بها الضحية.


(١) وقد نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، انظر صحيح مسلم رقم (١٩٧٧) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.
(٢) رواه البخاري ٤ / ٢٠٨ في الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه، ومسلم رقم (١١٣٧) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والموطأ ١ / ١٧٨ و ١٧٩ في العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وأبو داود رقم (٢٤١٦) في الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي رقم (٧٧١) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (١٢٧) . والحميدي (٨) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (١/٢٤) (١٦٣) قال: حدثنا سفيان. وفي (١/٣٤) (٢٢٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (٢٢٥) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (١/٤٠) (٢٨٢) قال: قرأت على عبد الرحمن، عن مالك. والبخاري (٣/٥٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٧/١٣٤) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. (ح) وعن معمر. ومسلم (٣/١٥٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وأبوداود (٢٤١٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (١٧٢٢) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (٧٧١) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر. وابن خزيمة (٢٩٥٩) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان.
خمستهم - مالك، وسفيان، ومعمر، وابن إسحاق، ويونس - عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>