للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦ - (خ م س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال: ⦗٤٥١⦘ قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

قاتل الله سمرة: أي قتله، وهو في الأصل: فاعل من القتل، ويستعمل في الدعاء على الإنسان، وقيل: معناه: عاداه الله، والأصل الأول.

فجملوها: جَمَلْتُ الشحم وأجملتُهُ: إذا أذبته، وجملته أكثر.


(١) البخاري ٥/٣١٩ و ٣٢٠ في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (١٥٨٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والنسائي ٧/١٧٧ في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه الحميدي (١٣) ، وأحمد (١/٢٥) (١٧٠) ، والدارمي (٢١١٠) قال: حدثنا محمد بن أحمد، والبخاري (٣/١٠٧) قال: حدثنا الحميدي، وفي (٤/٢٠٧) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (٥/ ٤١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (٣٣٨٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي (٧/١٧٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، سبعتهم -الحميدي، وأحمد، ومحمد بن أحمد، وعلي، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق- عن سفيان بن عيينة.
٢ - وأخرجه مسلم (٥/٤١) قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح، يعني ابن القاسم.
كلاهما - سفيان، وروح- عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه الحميدي (١٤) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: أخبرني فلان، عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا، يعني يحركها يمينًا وشمالاً: عُويمل لنا بالعراق، عُويمل لنا بالعراق خلط في فَيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَعنَ الله اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها» يعني أذابوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>