للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧ - (م ت د س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أمَّا الذي ⦗٤٥٨⦘ نَهى عنهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يُباع حَتَّى يُقْبَض، قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله.

وفي رواية قال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستَوفِيَهُ» .

وفي رواية طاوُوس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يَبيعَ الرجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفيَهُ، قال: قلتُ لابن عباس: كيف ذاكَ؟ قال: «ذاك دَرَاهِم بدراهم، والطَّعامُ مُرْجَأٌ» .

وفي رواية: مَن ابتاع طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَقْبِضَهُ، ومنهم من قال: حتَّى يَكْتالَهُ (١) . هذه روايات البخاري ومسلم.

وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضًا، وله في أخرى: مَن ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَكْتَاله.

وفي أخرى له قال: قُلْتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والطعامُ مُرجَأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (٢) . ⦗٤٥٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

مُرجأ: أي مؤجَّل، قال الخطابي: يُتَكَلَّمُ به مَهموزًا وغير مهموز، قال: وذلك مثل أن تشتري منه طعامًا إلى أجل، فتبيعه قبل أن تقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب، والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه، وأخذ منه ذهبًا، فكأنه قد باعه ديناره الذي أسلفه بدينارين، وذلك غير جائز؛ لأنه ربًا؛ ولأنه بيع غائب بناجز، ولا يصح.


(١) أي: يأخذه بالكيل، قال ابن ملك: أي من اشترى طعاماً مكايلة، فلا يبعه حتى يكتاله؛ وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة لأنه لو كان جزافاً لم يشترط الكيل؛ وفهم منه أنه ولو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما، جاز له أن يبيعه قبل؛ وهو قول محمد؛ وإنما نهي عن البيع قبل الكيل؛ لأن الكيل فيما يباع مكايلة من تمام قبضه؛ لأنه لو كان بحضرة المشتري لا يكفي؛ بل لابد من كيل آخر بعد قبضه؛ لكن الأصح أنه يكتفى به؛ لأن كيل البائع بحضرة المشتري كيل له.
(٢) البخاري ٤/٢٩٠ في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، وأخرجه مسلم رقم (١٥٢٥) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل ⦗٤٥٩⦘ القبض، والترمذي رقم (١٢٩١) في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود رقم (٣٤٩٦) و (٣٤٩٧) في الإجارة: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي ٧/٢٨٥، ٢٨٦ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال الحافظ المزي (التحفة ٥/١٠) [٥٧٠٧] البخاري في البيوع عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأبو داود في البيوع عن أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به، والنسائي في البيوع، عن محمد بن رافع به.
وعن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به، وعن قتيبة، وسعيد بن عبد الرحمن (الكبرى) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، «فذكره» .

<<  <  ج: ص:  >  >>