(٢) البخاري ٤/٢٩٠ في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، وأخرجه مسلم رقم (١٥٢٥) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل ⦗٤٥٩⦘ القبض، والترمذي رقم (١٢٩١) في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود رقم (٣٤٩٦) و (٣٤٩٧) في الإجارة: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي ٧/٢٨٥، ٢٨٦ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قال الحافظ المزي (التحفة ٥/١٠) [٥٧٠٧] البخاري في البيوع عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر. وأبو داود في البيوع عن أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به، والنسائي في البيوع، عن محمد بن رافع به. وعن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به، وعن قتيبة، وسعيد بن عبد الرحمن (الكبرى) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، «فذكره» .