(٢) رقم (٧١٨) في الصوم، باب ما جاء في الكفارة، وإسناده ضعيف، قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه ابن ماجة (١٧٥٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قتيبة. والترمذي (٧١٨) قال: حدثنا قتيبة. وابن خزيمة (٢٠٥٦) قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي. كلاهما - قتيبة بن سعيد، وصالح بن عبد الله - قالا: حدثنا عبثر، هو ابن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، فذكره. * في رواية محمد بن يحيى، قال: «عن محمد بن سيرين» . قال المزي: وهو وهم. تحفة الأشراف (٨٤٢٣) . * وفي رواية الترمذي، قال: عن محمد ولم ينسبه. قال الترمذي: ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. * وفي رواية صالح بن عبد الله الترمذي، قال: عن محمد وهو ابن أبي ليلى. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي الكوفة. قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوفا.