للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦٩ - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالصدقة يوماً، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تَصدَّقْ به على نفسك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على ولدك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على زوجتكَ، أو على زوجِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنتَ أبصَرُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (١٦٩١) في الزكاة، باب صلة الرحم، والنسائي ٥ / ٦٢ في الزكاة، باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، وفي سنده محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (١١٧٦) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٥١، ٤٧١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والبخاري في الأدب المفرد (١٩٧) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (١٦٩١) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (٥/٦٢) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى. وفي الكبرى تحفة الأشراف (٩/١٣٠٤١) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، ويعقوب بن عبد الرحمان - عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>