(٢) البخاري ٣/٢٧٨ في الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و ٥/٣٠٢ في البيوع ⦗٤٦٦⦘ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، وباب بيع المخاضرة، وأخرجه مسلم رقم (١٥٥٥) في المساقاة، باب وضع الجوائح، والموطأ ٢/٦١٨ في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٤ في البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: - رواه عن حميد، عن أنس بن مالك: أخرجه أحمد (٣/٢٢١) ، قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٢٥٠) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (٣٣٧١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد، وابن ماجة (٢٢١٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. والترمذي (١٢٢٨) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب. خمستهم - حسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، فذكره. - ورواه شيخ لسفيان، عن أنس، قال: أخرجه أحمد (٣/١٦١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن شيخ لنا، فذكره. - واللفظ المذكور رواه حميد، قال: سئل أنس عن بيع الثمر: ١ - أخرجه مالك «الموطأ» (٣٨٢) ، والبخاري (٢/١٥٧) قال: حدثنا قتيبة. وفي (٣/١٠١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٥/٢٩) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. والنسائي (٧/٢٦٤) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، أربعتهم - قتيبة، وابن يوسف، وابن وهب، وابن القاسم - عن مالك بن أنس. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/١١٥) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ٣- وأخرجه البخاري (٣/١٠٣) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا ابن المبارك. ٤- وأخرجه البخاري (٣/١٠١) قال: حدثني علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هُشيم. ٥ - وأخرجه البخاري (٣/١٠٣) قال: حدثنا قتيبة، ومسلم (٥/٢٩) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حُجر، ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. ٦- وأخرجه مسلم (٥/٢٩) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي. ستتهم - مالك، ويحيى، وابن المبارك، وهُشيم، وابن جعفر، والدراوردي- عن حميد، فذكره. ك