للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٣٤ - (خ م ت س) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال معاوية بن سويد بن مُقَرِّن: دخلتُ على البراء بنِ عازِب، فسمعتُه يقول: «أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بِسَبْع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنازة، وتشميتِ العاطس، وإِبْرَارِ القسم - أو المُقْسِم- ونصرِ المظلوم، وإِجابةِ الدَّاعي، وَإِفشاءِ السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، أو عن تختُّمٍ بالذهب، وعن شُربٍ بالفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْس الحرير، والإِسْتَبْرَقِ والديباج» . وفي رواية: «وإِنشادِ الضَّالَّة» .

زاد في أخرى: «وعن الشُّرْبِ في الفضة، فإنَّه مَن شَرِبَ فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة» ، وقال: «إِبرار المقسِم» من غير شك.

وفي أخرى: «رَدّ السلام» ، بدل: «إِفشاء السلام» ، وقال: «نهانا عن خاتم الذهب، أو عن حَلْقَةِ الذَّهَبِ» .

وفي أخرى: «وإِبرارِ القسم» .

وفي أخرى: «ونهانا عن خاتم الذهب، وعن آنيةِ الفضة» .

وفي أخرى: «وعن المياثر الحُمْرِ» .

وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي [الرواية] الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بسبع: أمرنا باتِّباع ⦗٥٢٩⦘ الجنائز، وعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المظلوم، وإِبرارِ القسم، وردِّ السلام» .

وله في أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإِبرارِ القسم، ونُصْرَةِ المظلوم، وإِفشاءِ السلام، وإِجابةِ الدَّاعي، واتِّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنيةِ الفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيَّةِ، والإِسْتَبْرَقِ، والحريرِ، والديباجِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إبرار القَسَم) القَسَم: اليمين، والمُقْسِم: الحالف، وإبراره: تصديقه وأن لا يُحنِثَه.

(القَسِّيِّ) : ثياب منسوجة من كَتان وإبْرَيسم مُضَلَّعة، كانت تجيء مِصْر من قرية تسمى القَسّ، فنسبت إليها. ⦗٥٣٠⦘

(الإسْتَبْرَق) : ما غَلُظَ من الدِّيباج.


(١) رواه البخاري ١٠ / ٢٦٦ في اللباس، باب خواتيم الذهب، وباب لبس القسي، وباب الميثرة الحمراء، وفي الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، وفي المظالم، باب نصر المظلوم، وفي النكاح، باب حق إجابة الوليمة، وفي الأشربة، باب آنية الفضة، وفي المرضى، باب وجوب عيادة المرضى، وفي الأدب، باب تشميت العاطس إذا حمد الله، وفي الاستئذان، باب إفشاء السلام، وفي الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} ، ومسلم رقم (٢٠٦٦) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، والترمذي رقم (٢٨١٠) في الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والنسائي ٤ / ٥٤ في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، وفي الأيمان والنذور، باب إبرار القسم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>