للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣ - (ط) خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنه - أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ» (١) .

ٍ

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الثريا تطلع طلوع الثريا في النصف الآخر من أيار، وحينئذ يبدو صلاح الثمر ويظهر.


(١) الموطأ ٢/٦١٩ في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وإسناده صحيح، وقد روى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار " ص (١٥٩) عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد " وإسناده صحيح، وذكره المرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " ١/٢١٢ بلفظ " لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا " وأورده الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٤/٣٣٠ من رواية أبي داود بلفظ " إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد "، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: " رفعت العاهة عن الثمار ". والنجم: هو الثريا وطلوعها صباحاً يقع في أول الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: يتبين الأصفر من الأحمر. وروى أحمد في المسند رقم (٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: " حتى تطلع الثريا "، وأخرجه الشافعي ٢/١٦٧، والطحاوي، وإسناده صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله.
نقول: ولا تغتر بما كتب الألباني عن رواية أبي حنيفة لهذا الحديث من تشغيب في كتابه " الأحاديث الضعيفة " رقم ٣٩٧، فإن تحامله على الإمام أقعده عن التماس الطرق والشواهد التي تؤكد صحته ونفي التضاد عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [١٣٤٣] كتاب البيوع- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الزناد عن خارجة.
قلت: وقد تقدم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>