للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨ - (م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١) .


(١) مسلم رقم (١٥٤٥) في البيوع، باب كراء الأرض، والترمذي رقم (١٢٢٤) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي ٧/٣٩ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (٢/٤٨٤) ، والنسائي (٧/٣٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي، كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
- ورواه عنه ابن سيرين:
أخرجه أحمد (٢/٤٩١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، وفي (٢/٥٢١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب، والبخاري (٣/٩١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - هشام بن حسان، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.
* رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين: اللَّمْس وَالنّبَاذِ» .
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (٢/٣٨٠) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أنبأنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (٢/٣٩١) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل، وفي (٢/٤١٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، ومسلم (٥/٢، ٢١) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، وأبو داود (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، والترمذي (١٢٢٤، ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح.
كلاهما - سليمان الأعمش، وسهيل- عن أبي صالح، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>