(٢) رواه البخاري ١٣ / ٢١ في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " من حمل علينا السلاح فليس منا "، وفي المساجد، باب يؤخذ بنصول النبل إذا مر بالمسجد، ومسلم رقم (٢٦١٤) في البر، باب أمر من مر بسلاح مسجد أو سوق ... أن يمسك بنصالها، وأبو داود رقم (٢٥٨٦) في الجهاد، باب في النبل يدخل به المسجد، والنسائي ٢ / ٤٩ في المساجد، باب إظهار السلاح في المسجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه الحميدي (١٢٥٢) . وأحمد (٣/٣٠٨) . والدارمي (٦٣٩) قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر. وفي (١٤٠٩) قال: أخبرنا محمد بن المبارك. والبخاري (١/١٢٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (٩/٦٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (٨/٣٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (٣٧٧٧) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (٢/٤٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري، ومحمد بن منصور. وابن خزيمة (١٣١٦) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا علي بن خشرم. جميعا - الحميدي، وأحمد، وإبراهيم، ومحمد بن المبارك، وقتيبة، وعلي بن عبد الله، وأبو بكر، وإسحاق، وهشام، وعبد الله، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار، وسعيد، وابن خشرم - عن سفيان بن عيينة. ٢ - وأخرجه البخاري (٩/٦٢) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (٨/٣٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع. ثلاثتهم - أبو النعمان، ويحيى، وأبو الربيع - عن حماد بن زيد. كلاهما - سفيان، وحماد - عن عمرو بن دينار، فذكره. - وبلفظ: «أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها» . أخرجه أحمد (٣/٣٥٠) قال: حدثنا حجين، ويونس. ومسلم (٨/٣٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبو داود (٢٥٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (١٣١٧) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب. خمستهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رمح، وشعيب - عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، فذكره.