للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٩ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أعطى في صداق امرأة مِلْءَ كفَّيْه سَوِيقاً أو تمراً فقد اسْتَحَلَّ» . وفي رواية قال: «كُنّا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نستمتع بالقُبْضة من الطعام، على معنى المُتْعة» ، أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٢١١٠) في النكاح، باب قلة المهر، وفي سنده موسى بن مسلم، وهو ضعيف، قال الحافظ في " التلخيص ": وروي موقوفاً، وهو أقوى، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف، وذكر أبو داود: أن بعضهم رواه موقوفاً، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر - ثم ذكر الرواية الأخرى - قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم، وهذا الذي ذكره أبو داود معلقاً قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد ⦗٧⦘ رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال أبو بكر البيهقي: وهذا - وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة قد صار منسوخاً - فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقاً، فإنه لم يرد فيه النسخ، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/٣٥٥) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا صالح بن مسلم بن رومان. وأبو داود (٢١١٠) قال: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان.
كلاهما - صالح، وموسى- عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: أعله البعض بموسى بن مسلم، لكنه توبع كما ترى، وأعله الحافظ في «التلخيص» بالوقف، وقال: هو أقوى اه.
وعندي أصله قول جابر في نكاح المتعة. هذا ورواية أبي الزبير عن جابر نقموا على مسلم إخراجها في الصحيح..

<<  <  ج: ص:  >  >>