للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩٠ - (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: من رواية مسروق- في رجل تزوّج امرأة، فمات عنها ولم يدخلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق، فقال: «لها الصَّدَاقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق» وفي رواية علقمة عنه مثله.

وفي رواية عبد الله بن عُتبة قال: «أُتِيَ ابنُ مسعود في رجل ... بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات - قال: فإني أقول فيها: إنَّ لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فإن يَكُ صواباً فمن الله، وإن يَكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُهُ بريئان، فقام ناس من أشْجَعَ، منهم الْجَرَّاحُ وأبو سِنَان، فقالوا: يا ابنَ مسعود، نحن نشهد أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا: في بَرْوَع بنتِ واشِق - وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي - كما قضيتَ، قال: ففرح بها عبد الله فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي عن عقلمة عن ابن مسعود قال: «إنه سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها ⦗١٧⦘ العِدَّةُ، ولها الميراث» فقام معقِلُ بنُ سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بروعَ بنتِ واشق امرأة مِنا مثلَ ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» .

وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا: «أُتِيَ عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرِضْ لها، فتُوُفِّيَ قبل أن يدخلَ بها، فقال عبد الله: سَلُوا: هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نَجِدُ فيها، قال: أقول برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، لها مهر كمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شططَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رجل من أشْجَع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فينا، في امرأة يقال لها: بروعُ بنتُ واشِق، تزوجتْ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فرفع عبد الله يدَيْه وكبَّر» .

قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصراً نحو أبي داود عنهما.

وله في أخرى عن علقمة قال: «إنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلاً مِنَّا تزوَّجَ امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سُئِلْتُ منذ فارقتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أشدَّ عَلَيَّ من هذه، فائْتوا غيري، نوبتين، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسأل إن لم نسألْكَ، وأنت من جِلَّةِ أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم- بهذا البلد، ولا نجدُ غَيرك؟ ⦗١٨⦘ قال: سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرآءُ، أرى: أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكْس، ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشراً، قال: وذلك بِسْمَع من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة منا، يقال لها: بَروع بنتُ واشق قال: فما رُئِيَ عبد الله فرِحَ فَرَحَه يومئذ إلا بإسلامه» (١) . ⦗١٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَروع بنت وَاشِق) : اسم امرأة، وأصحاب الحديث يروونه بكسر الباء، قال الجوهري: وهو خطأ، وإنما هو بالفتح، لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلا خِرْوَع (٢) وعِتْوَد، اسم واد.

(وَكْسَ) الوَكْس: النقصان والخسارة.

(شَطَط) الشطط: الزيادة على الواجب المعتاد.


(١) رواه أبو داود رقم (٢١١٤) و (٢١١٥) و (٢١١٦) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقاً، والترمذي رقم (١١٤٥) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، والنسائي ٦ / ١٢١- ١٢٣ في النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الحافظ في " التلخيص " ٣ / ١٩١ و ١٩٢: رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في " الخلافيات "، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله، وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به، قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك، وصححه بعض أصحاب الحديث وقالوا: الاختلاف في اسم راويه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ... إلى آخر كلامه، وهذا الذي ذكره، الأصل فيه ما ذكر الشافعي في " الأم " قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا يثنى في قوله: إلا طاعة الله والتسليم له، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن سنان، ومرة: عن معقل بن يسار، ومرة: عن بعض أشجع لا يسمى، وقال البيهقي: قد سمي فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال ابن أبي ⦗١٩⦘ حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصح، وروى الحاكم في " المستدرك ": سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول، سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. أقول: وقد ذكر الحافظ شاهداً له من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والحاكم، وقد تقدم برقم (٤٩٨٦) فليراجع.
(٢) قال في " القاموس ": الخروع، كدرهم: نبت لا يرعى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
فيه اختلاف كبير:
١-أخرجه أحمد (٣/٤٨٠و٤/٢٨٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (٤/٢٨٠) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (٢٢٥٢) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وأبو داود (٢١١٥) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي. وابن ماجة (١٨٩١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (١١٤٥) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، (ح) وحدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق. والنسائي (٦/١٢١) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، وفي (٦/١٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرحمن وفي (٦/١٩٨) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب.
خمستهم - يزيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف، وزيد بن الحباب، وعبد الرزاق - عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة.
٢- وأخرجه أحمد (٤/٢٨٠) . وأبو داود (٢١١٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (١٨٩١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي (٦/١٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور.
أربعتهم - أحمد، وعثمان، وأبو بكر، وإسحاق - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق.
كلاهما - علقمة، ومسروق - عن عبد الله بن مسعود، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (٤/٢٧٩) . والنسائي (٦/١٢١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
كلاهما- أحمد، وعبد الرحمن - قالا: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: «أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض.. إلى أن قال: فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-..» الحديث.
في رواية أحمد بن حنبل: «....فقام رجل من أشجع قال منصور: أراه سلمة بن يزيد» .
(*) وأخرجه أحمد (٤/٢٨٠) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة. (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا ابن أبي شيبة -قال: وحدثنا ابن أبي زائدة.
كلاهما - حماد، وابن أبي زائدة - عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، «أن رجلا تزوج امرأة فتوفي عنها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فسئل عنها عبد الله ... فذكر الحديث إلى أن قال: فقام: أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق»
(*) وأخرجه النسائي (٦/١٢٢) قال: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا على بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله فذكره إلا أن قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا، فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث..
(*) وأخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (١١٤٦١) عن شعيب بن يوسف النسائي، عن يزيد بن يعني بن هارون، عن بن عون عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرح فرحة، وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل، فمات قبل أن يدخل بها....فذكره. وقال في آخره: قال الأشجعي شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بها، ففرح فرحة ما فرح مثلها.
وأخرجه النسائي في الكبرى (وتحفة الأشراف) (١١٤٦١) عن محمد بن بشار، عن محمد، يعني غندر، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، قال سئل عبد الله عن امرأة توفى عنها زوجها؟.... وساق الحديث. قال فيه. فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، فقال ابن مسعود: هل معك أحد؟ فقام ناس منهم فشهدوا.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١١٤٦١) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سيار، عن الشعبي، قال: اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا ... فذكره. وفيه: فقام معقل بن سنان، فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق مثل هذا.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١١٤٦١) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يعلى، هو ابن عبيد، عن إسماعيل، هو ابن أبي خالد، عن عامر، يعني الشعبي، قال: أتي ابن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها ... وساق الحديث. قال: فقال معقل بن سنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>