للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩٦ - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .

أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٢٩) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي ٦ / ١٢٠ في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (٦٧٠٩) ، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في " عون المعبود " ٢ / ٢٠٧.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢/١٨٢) (٦٧٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٢١٢٩) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (١٩٥٥) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (٦/١٢٠) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.
أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>