للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النَّخل حتى يُحْرزَ من كل عارضٍ، وأن يُصَلِّيَ الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بغير حزام: هذا مثل الحديث الآخر: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وإنما أمر به؛ لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل، وكان جيبه واسعًا، ولم يتلبَّب، ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته.


(١) رقم (٣٣٦٩) في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وفي سنده مجهول، وهو الراوي عن أبي هريرة، وباقي رجاله ثقات، وحديث أبي سعيد السابق يشهد لبعضه، وأخرج أحمد في " المسند " ٤/١٠٨ من حديث رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا إن ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "، وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق، وأخرج النسائي ٧/٣٠١ من حديث ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، للجهالة: أخرجه أحمد (٢/٣٨٧) قال: حدثنا بهز، وفي (٢/٤٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (٢/٤٧٢) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر.
أربعتهم - بهز، وابن جعفر، ووكيع، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>