للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٧٠ - (د) أم سلمة - رضي الله عنها -: سألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالتْ: «قد كان يُصيبنُا الحيضُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فَتلْبَثُ إحدانا أيام حَيْضِها، ثم تَطْهُرُ، فَتَنْظُر الثوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يَمْنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطة، فكانت إحدانا تكون مُمْتَِشطة، فإذا اغتسلت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنها تَحْفِنُ على رأسها ثلاثَ حَفنَات، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعر دَلَكَتْه، ثم أفاضَت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٣٥٩) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، وفي سنده جهالة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٥٩) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم،قال: ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: ثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدتي، فذكرته، قلت:في إسناده جهالة، جدة بكار لا تعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>