(٢) قال ملا علي القاري: بيع المسلم المسلم، نصب على المصدر، أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم، أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول، ذكره الطيبي، وفي نسخة برفع " بيع " على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو، أو هذا أو عكسه، قال التوربشتي: ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته جاز له أن يعامله بما يتضمن غبناً أو عيباً، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النظر له، فإن المسلم ⦗٤٩٦⦘ إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا، فإن من حق الدين وواجب النصيحة: أن يصدق كل واحد منهما صاحبه، ويبين له ما خفي عليه، ويكون التقدير: باعه بيع المسلم المسلم، واشتراه شراء المسلم المسلم، فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد على الآخر. (٣) قال الحافظ في الفتح ٤/٢٦٢: هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد ابن أبي يزيد عن العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشتري العداء، عكس ما هنا، فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل: هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى، لأن اشترى وباع بمعنى واحد، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء. (٤) البخاري تعليقاً ٤/٢٦٢ في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، والترمذي رقم (١٢١٦) في البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢٢٥١) باب شراء الرقيق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٢٥١) ، والترمذي (١٢١٦) قالا: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٩٨٤٨) عن ابن مثنى. كلاهما - محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى- عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري، قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب، فذكره. قلت: علقه البخاري كما ذكر المؤلف - رحمه الله - في البيوع (٤/٢٦٢) باب إذا بين البيعان، ولم يكتما ونصحا.