للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١٩ - (خ م د ت س) أبو قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ⦗١٣٦⦘ قال: «إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَساً واحداً» . هذه رواية أبي داود.

وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .

وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .

ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .

وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .

وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وأن يَستطِيبَ بيمينه» .

وأخرج النسائي نحواً من روايات مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه» (١) .


(١) رواه البخاري ١ / ٢٢١ و ٢٢٢ في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي الأشربة، باب التنفس في الإناء، ومسلم رقم (٢٦٧) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو داود رقم (٣١) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والترمذي رقم (١٥) في الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، والنسائي ١ / ٢٥ في الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>