للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (١) .


(١) البخاري ٤/٣٠٩ في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، وباب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (١٥١٨) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٤٣٠) (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى، والبخاري (٣/٩٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا مُعتمر، وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيي بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، والترمذي (١٢٢٠) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعًا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>