للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٨ - (خ م ت د (١) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتى يتوضأ، فقال رجل من حَضرَمَوْت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساء، أو ضُراط» .

وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدَث، قال له رجل أعْجَمِيّ: ما الحدَث؟ قال: فُساء أو ضُراط» .

وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة (٢) .


(١) في الأصل والمطبوع: خ م ط ت د س، ولم نجده عند الموطأ والنسائي.
(٢) رواه البخاري ١ / ٢٠٦ و ٢٠٧ في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي الحيل، باب في الصلاة، واللفظ له، ورواه مسلم رقم (٢٢٥) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، وأبو داود رقم (٦٠) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي رقم (٧٦) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، أقول: وكلام المصنف في آخر الحديث يوهم أنه رواه أيضاً الموطأ والنسائي، ولم نجده عندهما، والمصادر التي بين أيدينا تشير إلى أنه لم يروه سوى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>