للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣١ - (خ م) أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي» أخرجه البخاري.

وعند مسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ» .

وفي أخرى له قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي» (١) .

هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه. ⦗٢٠٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُكْسِل) أَكْسَل الرجل يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِل.


(١) رواه البخاري ١ / ٣٤٠ في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم (٣٤٦) في الحيض، باب إنما الماء من الماء. أقول: وهذا الحديث والذي قبله منسوخان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إذ التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/١١٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (٥/١١٣) أيضا قال: حدثنا أبو معاوية، وفي (٥/١١٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (١/٨١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (١/١٨٥) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٥/١١٤) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>