للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهم - أن عبد الله بن عمر (١) كان يقول: «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ» .

وفي رواية سالم قال: «رأيت أبي عبد الله بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت: يا أبَتِ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحْياناً أمَسُّ ذكري، فأتوضأ» .

وفي رواية قال: «كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته - بعد أن طلعت الشمس - توضأ ثم صلَّى، فقلت له: إن هذه لَصلَاة ما كنتَ تُصلِّيها؟ فقال: إني بعدَ أن توضأتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي» أخرجه «الموطأ» (٢) . ⦗٢١٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحياناً) الأحيان: جمع حين، وهو مقدار من الزمان غير محدود.


(١) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.
(٢) ١ / ٤٢ و ٤٣ في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (٩٠ و ٩١ و ٩٢) في (٩١) عن نافع، والآخرين عن سالم، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>