للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٦٩ - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: «بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ما على أحدكم لو اتَّخَذَ ثوبين لجمعته، سوى ثوبَيْ مَهْنَتِهِ» . أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَهْنَتِه) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة - بالفتح -: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمَهنة - بفتح الميم والهاء -: جمع ماهِن، وهو الخادم، ويجمع على مُهَّانٍ أيضاً.


(١) ١ / ١١٠ بلاغاً في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده معضل، وقد وصله أبو داود رقم (١٠٧٨) في الصلاة، باب اللبس للجمعة، وابن ماجة رقم (١٠٩٥) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (٢٤٠) عن يحيى بن سعيد، بلاغا، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (١/٣٢٨) : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، ومن طريق مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>