للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٩٣ - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .

وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .

أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. ⦗٣٤٧⦘

وفي رواية أبي داود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .

وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .

وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (١) .


(١) رواه الترمذي رقم (١٣٦) و (١٣٧) في الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، وأبو داود رقم (٢٦٤) و (٢٦٥) و (٢٦٦) في الطهارة، باب في إتيان الحائض، والنسائي ١ / ١٥٣ في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ورواه أيضاً ابن ماجة والدارمي وغيرهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا أتى الرجل امرأته - وهي حائض -، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فليتصدق بنصف دينار» .
١ - أخرجه أحمد (١/٢٢٩) (٢٠٣٢) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم. وفي (١/٢٢٩) (٢٠٣٢) و (١/٢٨٦) (٢٥٩٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (٢٦٤ و ٢١٦٨) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وابن ماجة (٦٤٠) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم. والنسائي (١/١٥٣) و (١٨٨) . وفي الكبرى (٢٧٤) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٤٩٠) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة، عن الحكم. (ح) وعن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
كلاهما - الحكم، وقتادة - عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
٢ - وأخرجه أحمد (١/٢٣٧) (٢١٢١) و (١/٣١٢) (٢٨٤٤) قال: حدثني يزيد. وفي (١/٢٣٧) (٢١٢٢) قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (١/٣٣٩) (٣١٤٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٤٩٣) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان.
أربعتهم - يزيد، وعبد الوهاب، ومحمد، وعبدة - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
٣ - وأخرجه أحمد (١/٢٧٢) (٢٤٥٨) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك. والدارمي (١١١٠) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شريك. وفي (١١١٤) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (٢٦٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شريك. والترمذي (١٣٦) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٦٤٨٦) عن علي بن حجر عن شريك. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريج.
ثلاثتهم - شريك، وسفيان، وابن جريج - عن خصيف.
٤ - وأخرجه الدارمي (١١١٦) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي. وابن ماجة (٦٥٠) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (١٣٧) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٤٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. (ح) وعن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم، عن الحجاج.
خمستهم - أبو جعفر، وأبو الأحوص، وأبو حمزة، وسفيان، والحجاج - عن عبد الكريم.
٥ - وأخرجه أحمد (١/٣٦٧) (٣٤٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره.
٦ - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٤٦٧٧) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد ابن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عن الحكم.
خمستهم - عبد الحميد، وقتادة، وخصيف، وعبد الكريم، والحكم - عن مقسم، فذكره.
وأخرجه الدارمي (١١١) قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٤٦٧٧) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم.
كلاهما - عبد الحميد، والحكم - عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار. «موقوفا» .
* وأخرجه الدارمي (١١١٢) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٤٩٠) عن إبراهيم بن يعقوب.
كلاهما - الدارمي، وإبراهيم - عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار، قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا. أو سكت عن هذا.
لفظ رواية قتادة: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(*) قال عبد الله بن أحمد عقب رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن (١/٢٢٩) (٢٠٣٢) قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
- وعن عكرمة، عن ابن عباس:
«عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار» .
١ - أخرجه أحمد (١/٢٤٥) (٢٢٠١) قال: حدثنا يونس. وفي (١/٣٠٦) (٢٧٨٩) قال: حدثنا سريج. وفي (١/٣٦٣) (٣٤٢٨) قال: حدثنا أبو كامل.
ثلاثتهم - يونس، وسريج، وأبو كامل - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عطاء العطار.
٢ - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٠٧٢) عن سهل بن صالح الأنطاكي، عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن شريك، عن خصيف.
كلاهما - عطاء، وخصيف - عن عكرمة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>