للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠٦ - (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٣١٢) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال: ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣١٢) قال: حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد. قال: حدثتني الأزدية، فذكرته.
قال محمد - يعني ابن حاتم -: واسمها مسة، تكنى أم بسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>