للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٥٦ - (س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.

وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النُّهبَى) : اسم ما يُنْهَب.


(١) رواه النسائي ٧ / ٢٠١ و ٢٠٤ في الصيد، باب تحريم أكل السباع، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: «إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله. قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا، فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا، وقال: لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة» .
أخرجه أحمد (٤/١٩٤) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (٧/٢٠١، ٢٠٤، ٢٣٧) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
كلاهما - زكريا بن عدي، وعمرو بن عثمان - عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، فذكره.
* رواية النسائي (٧/٢٠١) مختصرة على «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة» .و (٧/٢٣٧) مختصرة على «لا تحل المجثمة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>