للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٦١ - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (١) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.


(١) يعني: الخليسة.
(٢) رقم (١٤٧٤) في الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ٤ / ١٢٨، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (٤/١٢٧) . والترمذي (١٤٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (١٥٦٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>